للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنكر زوجها الثاني وطئها حتى لا ترجع للأول

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة مطلقة بالثلاث من زوجها، ثم تزوجت بعده، وانتقلت إلى بيت زوجها الثاني وبقيت معه شهرين، ثم طلقها، فلما أرادت الرجوع إلى زوجها الأول ادعى زوجها الثاني أنه لم يجامعها في تلك الفترة، وأنها كانت تمنعه من ذلك، فهل يجوز لها الرجوع إلى زوجها الأول؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"ذكر صاحب المغني والشرح الكبير في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين صفحة ٥٠١ أن المرأة يقبل قولها في ذلك، وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها [يعني: زوجها الأول] ، وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله، ولم ينقلا عن غيره خلافا، وهو واضح، لأن الظاهر معها وهو متهم في إنكاره للجماع؛ لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله، فيتهم بقصد منعها من زوجها الأول، ولأن الظاهر جماعه لها؛ لأن الغالب على الأزواج إذا خلوا بالمرأة مع القدرة هو حصول الجماع، فإنكاره ذلك خلاف الظاهر؛ ولأن ذلك لا يعلم إلا من طريقهما، وقد اعترفت به، وليس هناك ما يدفع اعترافها، فوجب تصديقها ما لم يكذبها زوجها الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأسأل الله أن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (٢٢/١٥٩) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>