للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أغضبت زوجها غضبا شديدا وسألته الطلاق فطلقها

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أغضبت زوجي غضبا شديدا جدا وطلبت منه الطلاق وأجبرته على ذلك وأغلقت الباب وقلت له لا تخرج حتى تطلقني فطلقني وهو غاضب ولم تكن لدية نية تطليقي وأنا ندمت على ذلك فهل يقع الطلاق؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

الطلاق في حال الغضب، منه ما لا يقع باتفاق العلماء، ومنه ما يقع باتفاقهم، ومنه ما هو مختلف فيه، حسب نوع الغضب ودرجته، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم (٢٢٠٣٤) و (٤٥١٧٤)

وحاصله أن الغضب الذي يخرج الإنسان عن شعوره وإدراكه، لا يقع معه الطلاق.

وكذلك الغضب الشديد الذي يدفع الإنسان للطلاق، ولو كان في حال الاختيار والهدوء ما طلق، لا يقع معه الطلاق، على الراجح الذي اختاره جماعة من أهل العلم، وعليه فما دام أن زوجك تلفظ بالطلاق في حال الغضب الشديد، فإن الطلاق لا يقع.

ثانيا:

لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك، كسوء العشرة من الزوج؛ لما روى أبو داود (٢٢٢٦) والترمذي (١١٨٧) وابن ماجه (٢٠٥٥) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

لكن إن فعلت ذلك لشدة غضب أو توتر، فعليها أن تستغفر الله تعالى، ولا تَعدُْ إلى ذلك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>