ـ[هل تجب الزكاة في مال المهر المودع في البنك أي منذ أن تزوجت ولا أريد شراء به أي شيء؟ وإن كان كذلك فكيف أزكيه؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من ملك مالا يبلغ نصابا، وحال عليه الحول، وجب عليه أن يزكيه، سواء كان هذا المال نقودا أو ذهبا أو فضة، من مهر أو غيره، وسواء ادخره لسفر أو بناء بيت أو غير ذلك من الأغراض.
والنصاب هو ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب أو ٥٩٥ جراما من الفضة.
وعليه فإذا كان مهرك المودع في البنك يبلغ نصابا فأكثر، وجب عليك أن تزكيه كلما مر عليه الحول (سنة هجرية) فتخرجين منه ربع العشر (٢.٥%) .
وننبه على أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية، إلا لضرورة الحفظ عند الخوف عليها وعدم وجود بنك إسلامي، وبشرط أن يكون ذلك الإيداع بلا فائدة.