للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما هي حالات إخلاف الوعد؟

[السُّؤَالُ]

ـ[نعلم أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، لكن إذا لم يتمكن المسلم من الوفاء بوعده لسبب خارج عن إرادته، فهل يعتبر فعل أمراً محرماً واتصف من صفات المنافقين، أو يكون معذوراً..]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا شك أن الوفاء بالوعد والعهد من صفات المؤمنين، وأن إخلافهما من صفات المنافقين، كما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أربع مَن كنَّ فيه كان منافقاً، ومن كانت فيه خصلة من أربعة: كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلفَ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر – رواه البخاري (٢٣٢٧) ومسلم (٥٨) -.

والمؤمن الذي يواعد الناس ويخلف وعده إما أن يكون معذوراً أو لا يكون كذلك، فإن كان معذوراً فلا إثم عليه، وإن لم يكن معذوراً: كان آثماً.

ولم يأتِ نصٌّ – فيما نعلم – يجمع ما استثني من تحريم إخلاف الوفاء بالوعد والعهد، لكن يمكن أن يكون إخلاف الوعد أو العهد في حالات يُعذر فيها المؤمن، منها:

أ. النسيان.

وقد عفا الله تعالى عن النسيان في ترك واجب أو فعل محرَّم، كما قال الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال الله تعالى: " نعم " – رواه مسلم (١٢٥) من حديث أبي هريرة -، وفي رواية: " قد فعلت " – رواه مسلم (١٢٦) من حديث ابن عباس -.

فمن واعد شخصاً ثم نسي الوعد أو نسي وقته: فلا حرج عليه.

ب. الإكراه على إخلاف الوعد.

والإكراه: أحد الموانع التي تجيز للمسلم التخلف عن الموعد، كمن حُبس أو مُنع من الوفاء بالوعد أو هُدّد بعقوبة تؤلمه.

فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".

رواه ابن ماجه (٢٠٤٥) ، وللحديث شواهد كثيرة، وقد صححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " (١٨٣٦) .

ج. الوعد على فعل محرَّم أو ترك واجب.

فمن وعد شخصاً على أن يفعل له محرماً، أو يترك واجباً فإنه لا يجوز الوفاء به.

ويمكن الاستدلال بحديث عائشة – ويُسمَّى حديث بريرة – وهو في الصحيحين - وقد وعدت عائشة – رضي الله عنها – أهل بريرة على أن يكون ولاء بريرة لهم على حسب طلبهم مع أن عائشة – رضي الله عنها – هي التي ستعتقها، ولم تفِ بهذا الوعد؛ لأنهم خالفوا الشرع وهم يعلمون أن " الولاء لمن أعتق "، فكيف تعتقها عائشة ويكون ولاء بريرة لهم؟ .

قال الشافعي:

... فلما بلغهم هذا: كان مَن اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصياً، وكانت في المعاصي حدود وآداب، وكان من آداب العاصين: أن تعطل عليهم شروطهم لينكلوا عن مثلها، وينكل بها غيرهم، وكان هذا من أحسن الأدب.

" اختلاف الحديث " (ص ١٦٥) .

د. حصول طارئ مع صاحب الموعد من مرض أو وفاة قريب أو تعطل وسيلة النقل ... الخ.

وهي أعذار كثيرة، تدخل في قوله تعالى {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>