للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبس القصير أمام الأبناء

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي أربعة أولاد وأنا ألبس أمامهم القصير، فما حكم ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ صالح الفوزان في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/٣ ص ١٠٤٨

<<  <  ج: ص:  >  >>