للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الأجرة على الحوالة المصرِفية

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت إلى مكتب للصرافة فى طرابلس، فطلبت منهم تحويل مبلغ ١٥٠٠٠$ إلى دبي، فطلبوا مني أن أسلمهم المبلغ ١٥٠٠٠$ بالإضافة إلى ١٥٠ دينار، على أساس أنها عمولة تحويل، فهل هذه معاملة جائزة؟ للأهمية يرجى إفادتنا بالإجابة بالتفصيل.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

هذا النوع من الخدمات أو الأعمال المصرِفية يسمى بـ (الحَوَالة) ، ويعرِّفُها العلماء بأنها: الأمر الصادر من مصرِف أو مؤسسةٍ بناءً على طلب العميل إلى مصرِفٍ أو مؤسسةٍ أخرى، داخل البلد أو خارجه – وقد يكون فرعا للمصرِف نفسه – ليدفع ذلك المصرِفُ المحوَّلُ إليه مبلغًا معينًا من النقود إلى شخصٍ مُسَمًّى، وغالبا ما يصاحب عملية التحويل صرف النقود من عملة إلى أخرى.

وهذه الحوالة المصرفية ليست قرضاً من العميل للبنك، وليست حوالة بالمعنى الفقهي الاصطلاحي وهي نقل الدَّيْن من ذمة إلى أخرى، وقَصْدُ العميل من هذه العملية: نقل المال الذي بحوزته إلى المكان المعين، فيوكِّلُ المؤسسة بنقله، ويعطيها أُجرَةَ النقل.

قال الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله:

"العمولة التي يدفعها العميل للبنك جائزة، فهي عوض عن توكله – أي: البنك – عن العميل في نقل نقوده إلى البلد الآخر، فنقل النقود هو المقصود بالعملية من بدايتها، وليست هذه العمولة مقابل الحوالة ولا القرض.

أما كونها ليست مقابل الحوالة: فلأن العميل لا يقصد التَّحَوُّلَ إلى البنك المحال عليه، يدل على ذلك أن الحوالة الشرعية فيها إرفاق بالمحيل، ولهذا يكون طلب التحويل منه، فهو الذي يطلب من الدائن التحول إلى المحال عليه، بينما في الحوالات المصرِفية يكون طلب التحويل من الدائن (المحال) .

وأما كونها ليست مقابل القرض؛ فلأن البنك هنا هو المقترض وليس المقرض، والعمولة المحرمة شرعا هي التي يأخذها المقرض.

وعليه: فإن العمولة التي يأخذها البنك مقابل التحويل جائزة، سواء أكانت بنسبة من المبلغ المحول أم بأجرة ثابتة" انتهى.

" فقه المعاملات المصرِفية " (٣٢) .

وجاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " (١ / ٨٨) الدورة التاسعة:

"الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي....

وإذا كانت بمقابل: فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك" انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>