للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمحرم أن يحلق أو يقص شعره بنفسه عند التحلل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يقص الرجل شعره بنفسه للتحلل من العمرة وأيضا بالنسبة للمرأة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز للحاج والمعتمر أن يقص شعره بنفسه للتحلل من حجه أو عمرته، سواء كان رجلا أو امرأة، كما يجوز له أن يقص شعر غيره ممن يريد التحلل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ويحلق هو بيده، أو يكلف من يحلقه، خلافاً لما قاله بعض العلماء: إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظوراً، فنقول: لم يفعل محظوراً، بل حلق للنسك " انتهى من "الشرح الممتع" (٧/٣٢٨) .

وسئل رحمه الله: المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها هل يلزمها شيء؟

فأجاب: "لا، إذا قصرت المرأة شعرها بنفسها، أو حلق الرجل رأسه بنفسه، أو حلقه له مُحْرِم، أو حلقه له مُحِلٌّ، كل هذا جائز " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (٢٢٤/٤٢) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>