للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلق زوجته ثم عاد فقال لأبيها: بنتك طالق، فهل يقع الطلاق الثاني؟

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل قال لامرأته أنت طالق، وقال لأمها: بنتك طالق، ولما جاء الوالد قال له: بنتك طالق، ثم أراد الزوج أن يرجعها إلى عصمته، فهل تكون طلقة واحدة أم ثلاثاً؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، وقعت طلقة واحدة، فإن عاد وقال لأمها: بنتك طالق، ثم قال لأبيها مثل ذلك، فهذا فيه تفصيل:

١- فإن أراد الزوج بذلك تأكيد الطلاق الأول، أو مجرد إخبار الأم أو الأب بوقوع الطلاق، ولم يُرِدْ إيقاع الطلاق مرة أخرى، فلا يقع بذلك طلاق في المرة الثانية ولا الثالثة، وإنما تكون طلقة واحدة فقط، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى فله رجعتها ما دامت في العدة.

٢- وإن أراد إيقاع طلاق آخر غير الأول – والزوجة لا تزال في العدة - فهذا محل خلاف بين الفقهاء:

فالجمهور على وقوعه؛ لأن المعتدة من الطلاق الرجعي، في حكم الزوجات، فيلحقها الطلاق.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (٢٩/١٢) : "ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة - إلى وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي , حتى لو قال الرجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق , ثم قال لها في عدتها: أنت طالق , ثانية , كانتا طلقتين , ما لم يرد تأكيد الأولى , فإن أراد تأكيد الأولى لم تقع الثانية " انتهى.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق الثاني لا يقع؛ لأنه ليس هناك طلاق إلا إذا تخلله رجعة، أو عقد.

وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وينظر: "الشرح الممتع" (١٣/١٠٠) .

وعليه؛ فما دام الزوج قد تلفظ بالطلاق الثاني والثالث أثناء عدة الطلاق الأول الذي لم يراجع فيه زوجته، فلا يقع عليه غير الطلاق الأول، وله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>