للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته في حال مشاجرة هذا فراق بيني وبينك

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان زوجي قال لي في وقت مشاجرة هذا فراق بيني وبينك، ولكن هو يقول إنه لا يقصد الطلاق ولم يكن في نيته، فهل يقع الطلاق؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

ألفاظ الطلاق منها الصريح، وهو ما لا يستعمل غالبا إلا في الطلاق، ومنها الكناية وهي ما يستعمل في الطلاق وفي غيره.

والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه.

وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة، أو سؤال الزوجة للطلاق، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه. والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة. ينظر الموسوعة الفقهية (٢٩/٢٦) .

وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، ولو كان ذلك في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الزوجة الطلاق.

انظر "الشرح الممتع" (٥/٤٧٢-٤٧٣)

وصريح الطلاق هو: لفظ الطلاق وما تصرّف منه، كقوله: طالق وطلقتك.

والكناية كقوله: الحقي بأهلك، أو لا أريدك، أو لا حاجة لي فيك، أو إن الله قد أراحك مني.

وهناك ألفاظ مختلف فيها، هل هي من الصريح أو من الكناية، ومن ذلك لفظ "الفراق".

فمذهب الجمهور أنه من ألفاظ الكناية. ومذهب الشافعية وبعض الحنابلة أنه من الألفاظ الصريحة. والراجح هو مذهب الجمهور، وهو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة.

" لأن لفظة (الفراق) وإن وردت في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين، فقد وردت لغير ذلك المعنى كثير، قال الله تعالى: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ) آل عمران/١٠٣، وقال: (وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) البينة/٤، وكذلك يستعملها الناس كثيراً في غير معنى الطلاق " انتهى من "المغني" (٧/٢٩٤) بتصرف.

وخلاصة ما تقدَّم: أن ألفاظ الكناية لا يقع الطلاق إلا إذا نواه الزوج.

وأن قول الزوج: هذا فراق بيني وبينك، هو من ألفاظ الكناية.

وعلى هذا، فإذا لم ينو الزوج الطلاق بذلك لم يقع الطلاق.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>