للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اخترع منتجا وباعه لوسيط ليبيعه على شركته دون علمها

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مهندسا لدي إحدى شركات خدمات النفط منذ ١٠ سنوات. وظيفتي الأساسية هي صيانة معدات الشركة وإعطاء الدعم الفني. ولكن أضيفت إلي وظائف أخري إضافية لي علي مدار السنوات العشر. وشركتي تعاملني كأي شخص آخر بل أقل وذلك لأني لا أطالب بزيادات في مرتبي كالآخرين ولكني أنتظر تقييم الشركة لي وذلك لم يحدث إلا مرة أو مرتين. بدأت أكتشف اختراعات لشركتي ووعدت أكثر من مرة أني سأكافأ ولكن هذا لم يحدث, علي العكس كنت أوبخ لأني طلبت مكافأت. اختراعات كثيرة وتطوير هائل ولكن لا فائدة وكل ما آخذه هو الدعم المعنوي فقط. إلي أن توصلت إلي اختراع ولكني هذه المرة لم أعطه إلى شركتي مباشرة ولكني أعطيته إلي شركة وسيطة حتى تقدمه باسمها إلى شركتي نظير عمولة اتفقت مع هذه الشركة الوسيطة أن تأخذها, بعد أن تحصل ثمن الاختراع المباع لشركتي. وهذا الاختراع موجود منه في أمريكا ولكنه غالي الثمن بنسبة ٥٠% علي الأقل. وشركتي استفادت جدا من هذا المنتج. سؤالي هو هل ما فعلته حلال أم حرام؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

حق الاختراع والابتكار والتأليف ونحوه، ملك لصاحبه، وله أن يعتاض عنه؛ لجريان العرف على أن هذه الحقوق لها قيم مالية في السوق.

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الخصوص، ونصه:

" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١-٦ جمادى الأول ١٤٠٩هـ الموافق١٠-١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها " انتهى من مجلة المجمع الفقهي (ع ٥، ج ٣ص ٢٢٦٧) .

ثانيا:

إن كان وصولك إلى هذا الاختراع، لم تعتمد فيه على شيء من منتجات الشركة، ولم تقتطع فيه وقتا من ساعات العمل المطلوبة منك في الشركة، بأن كان اشتغالك بالاختراع خارج وقت العمل، أو في الوقت الذي لا تكلف فيه بعمل، فهذا حق خالص لك كما تقدم، ولا حرج عليك في بيعه لشركتك، أو لشركة وسيطة تبيعه على شركتك.

وأما إن كان هذا على حساب عملك في الشركة، أو اعتمدت فيه على مواد الشركة ومنتجاتها ومعاملها، فقد أسأت لتقصيرك في عملك، ولاستعمالك أغراض الشركة في غير ما وضعت له، ويلزمك تعويض الشركة عما لهم من حق، والأَصل: مصارحتهم، والاتفاق معهم على أخذ ما يقابل جهدك واختراعك، فإن خشيت مفسدة باعترافك هذا، أو غلب على ظنك أن الشركة لن تعطيك شيئا، فاعمل على إيصال الحق لهم بأي وسيلة ممكنة بعد تقدير هذا الحق بالاستعانة بأهل الخبرة في ذلك.

وحق الشركة هذا – إن ثبت – لا يجوز التعدي عليه بحجة أن الشركة لم تزد في راتبك، أو لم تقدر عملك واجتهادك، فإن الظلم لا يقابل بمثله، وينبغي أن تسعى لتحسين وضعك في الشركة بالوسائل المشروعة كالمطالبة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>