للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل نأخذ بالتدرج في تطبيق الأحكام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الفرق بين التدرج في تحريم الخمر، والأمر بالجهاد، حيث إننا مطالبون بآخر نهي في الخمر، ومطالبون بالاستطاعة في الجهاد؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

بعد اكتمال الدين واستقرار أحكام الشريعة بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أحكام الإسلام تؤخذ بجملتها، ولا يجوز التدرج في الانقياد لأحكامها، كما كان ذلك في أول الإسلام، فالخمر مثلاً يجب على كل مسلم أن يعتقد تحريم شربها ابتداءً، ومن اعتقد غير ذلك - وهو عالم بتحريمها - فهو مرتد؛ لجحده ما هو معلوم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام، وبالأدلة الشرعية، وإجماع أهل العلم. وأما الأوامر الشرعية فإن التكليف بها في الإسلام منوط باستطاعة المكلف، فلا يجب على المكلف من الأعمال ما لا يقدر عليه، أو يسبب له مشقة وحرجاً، وكل مسألة بحسبها، فالجهاد مثلاً وجوبه على الشخص، وكذلك وجوبه في الأحوال العامة، كل ذلك على درجات حسب البواعث والأحوال، ولا يقال إن هذا من باب التدرج في التشريع، وقد قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ".

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة ١٢ / ٢٣٨ - ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>