ـ[رجل اشترى أسهما من بنك يتعامل بالربا، ويريد الآن أن يتخلص منها، فماذا يفعل؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية، أو الشركات القائمة على الربا؛ لما في ذلك من أكل الربا , وقد لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ. رواه مسلم (١٥٩٧) .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة في ١٤١٢هـ ما يلي:
" لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات، أو المتاجرة بها " انتهى.
" مجلة المجمع الفقهي" العدد السابع، المجلد الأول، (ص٧١١) .
ثانيا:
من ابتلي بشراء هذه الأسهم، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، بالندم على ما فات، والعزم على عدم العود، وبالخروج من البنك أو الشركة، وبيع هذه الأسهم، وليس له إلا رأس ماله فقط، وما زاد على رأس المال فإنه ينفقه في وجوه البر.
سئل علماء اللجنة الدائمة: كانت لي مساهمات في شركة، وأفلست هذه الشركة قبل ٢٥ عاما، وكان هناك أوصياء على الشركة، اشتروا بالمبلغ المتبقي أسهما في بنك الرياض قبل ٢٥ عاما، بمبلغ ألف ريال للسهم الواحد، والآن ثمن السهم الواحد ٣٠ ألف ريال، وأنا بحاجة لهذا المبلغ، فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ الحالي للسهم؟ علما بأن شراءهم لأسهم بنك الرياض تم بدون علمنا طيلة هذه المدة.
فأجابوا:" تسلّم المبلغ كله، أصله وفائدته، ثم أمسك أصله؛ لأنه ملك لك، وتصدق بالفائدة في وجوه الخير؛ لأنها ربا، والله يغنيك من فضله، ويعوضك خيرا منها، ويعينك على قضاء حاجتك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة"(١٣/٥٠٦) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(١٣/٥٠٨) أيضاً: " المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية، أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال " انتهى.