للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يصح أن يكون والد الزوج شاهدا على عقد نكاحه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج منذ عامين ولكن زواجي تم بالطريقة التالية: بعد مرور عامين على الخطبة قررنا كتابة العقد فذهبت مع والدي وخطيبتي آنذاك ووالدها عند العدول ولكن وجدنا موثقا واحدا وصاحبه كان غائبا مع العلم بأنه سيوقع هو وصاحبه على العقد والموثق الحاضر يعرف أبي، أخذ الموثق بكتابة العقد فسأل والد زوجتي عن الصداق وهل تسلمه فقال له بأنه تسلمه، في حين لم يتسلم سوى النصف وأمضينا على العقد، حين خرجنا لم أرتح لهذا فسألت والدي عن مدى مشروعية العقد حيث يجب حضور شاهدين ولم يكن سوى واحد فأجابني والدي بأن لا شيء في ذلك، فسكت وإلى الآن لم أقتنع بهذا، ولهذا أسال هل زواجي مشروع وهل فيه من محظور وهل يمكن اعتبار والدي كشاهد وإن كان غير مشروع فما هو الحل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

العقد المذكور صحيح، ويعتبر والدك شاهدا على نكاحك، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحد القولين للإمام أحمد رحمهما الله.

انظر: "نهاية المحتاج" (٦/٢١٨) ، "الإنصاف" (٨/١٠٥) .

وذلك لأنه ليس وليا في النكاح، فصح أن يكون شاهدا، بخلاف والد الزوجة.

وقد اختار القول بالصحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد قال بعد أن ذكر القول الأول في المسألة وهو عدم جواز شهادة أحد من أصول الزوجين أو فروعهما على النكاح (والمراد بالأصول هنا الآباء والأجداد، وبالفروع الأبناء وأبناؤهم) ، قال: "والقول الثاني: أن ذلك يصح، وهو أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو الفروع. . .

ثم قال:

فالصواب إذاً أنه يصح العقد، وهو رواية عن أحمد واختارها كثير من الأصحاب" اهـ. الشرح الممتع (٥/١٦٣) .

ثم إنك قد ذكرت أنك متزوج من عامين، والغالب أنه يكون قد حصل إعلان للنكاح وإشهار له بمثل دعوة الناس وما أشبه ذلك مما اعتاده الناس الآن. وهذا يكفي لصحة النكاح، ولو لم يشهد عليه شاهدان عند بعض أهل العلم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله: " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان " اهـ.

الاختيارات (ص ٢١٠) .

وقد أخطأ والد الزوجة في قوله إنه تسلم الصداق والواقع أنه لم يتسلم إلا نصفه، لكن ذلك لا يؤثر على صحة عقد النكاح.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>