ـ[ما حكم الصلاة في البيت وراء الإمام والمسجد مأذنته مجاورة لسطح المنزل؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الصلاة في البيت خلف إمام المسجد، فلا تصح.
ولا تصح الصلاة مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد، أو كان خارج المسجد واتصلت الصفوف، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين، وصلى بعضهم خارج المسجد فصلاتهم صحيحة.
أما الصلاة خارج المسجد وفي المسجد مكان يمكن الصلاة فيه فإنها لا تصح.
وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن صلى جماعة في منزله مكتفياً بسماع مكبرات الصوت من المسجد، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم؟
فأجابت:
" لا تصح الصلاة، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت فإنها تصح، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن ماجه والحاكم، وقال الحافظ إسناده على شرط مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله أن يُصلي في بيته: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال نعم، قال: " فأجب " أخرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق."