للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الجوائز التي تدفع في بعض الألعاب الرياضية في "دوري الحواري"

[السُّؤَالُ]

ـ[يقوم كثير من الشباب بعمل دورات رياضية في الألعاب المختلفة وذلك تبعاً لأحد الأندية أو على مستوى الحواري، وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بمقدار معين من المال، مع العلم بأن أحد الفرق لا يدفع شيئاً ويقوم الفريق المنظم بشراء الكأس والجوائز، وتقوم بقية الفرق باللعب على هذه الجوائز، والفريق الفائز يحصل على الكأس وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأول وغيره، فما حكم ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك بالمسابقة مثل أن يدفع شخص ليس في جملة المتسابقين مبلغاً من المال للغالب من هذه الفرق، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم.

أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين مثل أن يدفع كل فريق شيئاً من المال ومن سبق من الفريقين كان له، فهذا من الميسر المحرم؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/٩٠.

وكذلك لو كانت الفرق ثلاثاً فأكثر فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث وأخذ الجائزة من سبق فهو حرام أيضاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سَبَق إلا في نصل أو خف أو حافر) . فالنصل المسابقة في السهام، أي: رمي السهام، والخف المسابقة في الإبل، والحافر المسابقة في الخيل، والسَّبَق: العوض المجعول في المسابقة لمن سبق (يعني الجائزة) .

وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة، وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، والله الموفق " انتهى.

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

"فتاوى إسلامية" (٤/٤٣٣، ٤٣٤) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (١١٤٥٣٠) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>