للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز إخفاء بعض التركة حتى لا يطبق فيها قانون الوصية الواجبة

[السُّؤَالُ]

ـ[لا يخفى عليكم ما يعمل به في بعض البلدان الإسلامية من العمل بالوصية الواجبة والخاصة بميراث الحفيد من الجد، وعلمنا من فتاوى لكم سابقة أن العمل بهذه الوصية لا يجوز، مع التواصي بالأيتام خيراً، ونحن لدينا نفس هذه المشكلة، فإن أبانا رحمه الله توفي خارج البلد ونحن نقيم في المملكة، وما هو موجود بالمملكة قسم حسب التقسيم الشرعي، ولكن ما هو موجود في البلد الأصلي لا يمكن توزيعه إلا بطريقة الوصية الواجبة، فهل يجوز لنا أن نحاول ببعض الطرق لكي لا نظهر جميع الممتلكات في هذه القسمة، مع العلم أننا نقوم بالإحسان لأبناء أخينا المتوفى قبل الوالد، ومؤمنين لهم السكن، وكذلك المصروف الشهري، وكل ما هم بحاجة إليه. مع العلم أنه من الصعب إقناعهم بتقبل التنازل عما قد يرثونه بهذه الوصية.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجب تقسيم التركة كما أمر الله تعالى، فإذا كان للمتوفى أولاد ذكور، وكان له أولاد ابن متوفى، فإن هؤلاء الأحفاد لا يرثون منه؛ لحجبهم بأعمامهم، وما يسمى بالوصية الواجبة لا يصح، ولا يلزم العمل به، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٩٨٠١٨) و (٧٠٥٧٥) .

وإذا كان الأمر كما ذكرتم من أنكم ستلزمون باتباع قانون الوصية الواجبة في حال تقسيم التركة، فلكم أن تخفوا بعض التركة لئلا يلحقها هذا الجور، ومعلوم أن الإنسان مطالب بحفظ ماله، مأمور بالدفع عنه، كما روى مسلم (١٤٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ) .

وإن رضيتم بإعطائهم ما تطيب به نفوسهم، فحسن، ولكم الأجر إن شاء الله.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>