للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل هذا من بيع المسلم على أخيه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت يوماً من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج ووقفت عند سيارة أريد شراءها وسألت صاحبها: بكم هذه؟ فقال لي مثلاً: بعشرة آلاف ريال، فأخذت أنظر في السيارة وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها فقال: بكم هذه؟ فقال له مثل ما قال لي فزاد هذا الرجل مائتين، وقال صاحب السيارة: هي من نصيبك، فتردد الرجل وقال: سأذهب وأشاور، ونحن لا زلنا عند السيارة فقال صاحبها: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما أراد هذا الرجل فاشتريناها منه. فهل يعتبر هذا من بيع المسلم على بيع أخيه وشرائه على شرائه؟ وإذا كان كذلك فأرشدونا ماذا نفعل الآن؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها إلى ذلك الذي قال أشاور، بل تركه فقال: إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها فما دام المالك لم يرض بيعها على من قال: عشرة آلاف ومائتين وقال: سأشاور، وأراد بيعها على من حضر فلا بأس، من حضر وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس؛ لأن صاحب السيارة لم يلزم ببيعها على ذلك، بل لما قال له: سوف أشاور أعرض عنه، وقال: من أراد أن يأخذها بكذا وكذا، فهذا معناه أنه لم يرض بانتظاره وأراد أن يبيعها في الحال، فأنت أيها السائل إن كنت أخذتها بما قال فلا بأس وليس هذا من بيع المسلم على أخيه، بيع المسلم على أخيه إذا باعها عليك وانتهى الأمر، فليس لأحد أن يزيد عليه، هذا معناه، أما ما دام يقول: من أراد أن يشتري فله الشراء فهو حتى الآن ما باعها على أحد" انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٤٣٤) .

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

<<  <  ج: ص:  >  >>