توفي عن زوجة وأخت شقيقة وإخوة لأب ذكورا وإناثا
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وترك زوجة بدون أولاد وأختا شقيقة وأربعة من الأب ثلاثة ذكور وبنت، ووالداه متوفيان، فكيف تتم عملية تقسيم الإرث فيما بينهم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان ورثة المتوفاة هم من ذكر في السؤال، فتقسم التركة كما يلي:
للزوجة الربع؛ لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) النساء/١٢.
وللأخت الشقيقة النصف، لقوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) النساء/١٧٦.
والباقي وهو الربع يأخذه الإخوة لأب، الذكور والإناث، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١٧٦.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute