للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رد السلام على الكافر على ثلاثة أقسام

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا سلم الكافر على المسلم فهل يرد عليه؟ وإذا مد يده للمصافحة فما الحكم؟ وكذلك خدمته بإعطائه الشاي وهو على الكرسي؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:

" إذا سلم الكافر على المسلم سلاماً بيناً واضحاً فقال: السلام عليكم، فإنك تقول: عليك السلام، لقوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) النساء / ٨٦، أما إذا لم يكن بيناً واضحاً فإنك تقول: وعليك.

وكذلك لو كان سلامه واضحاً يقول فيه: السام عليكم يعني الموت فإنه يقال: وعليك.

فالأقسام ثلاثة:

الأول: أن يقول بلفظ صريح: " السام عليكم ". فيجاب: " وعليكم ".

الثاني: أن نشك هل قال: " السام " أو قال: "السلام فيجاب: "وعليكم".

الثالث: أن يقول بلفظ صريح: "السلام عليكم". فيجاب: "عليكم السلام لقوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) .

قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ:

" فلو تحقق السامع أن الذي قال له: سلام عليكم لا شك فيه، فهل له أن يقول: وعليك السلام أو يقتصر على قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان، وقد قال تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) . فندب إلى الفضل، وأوجب العدل، ولا ينافي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه صلى الله عليه وسلم، إنما أمر بالاقتصار على قول الراد: وعليكم على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، ثم قال ابن القيم: والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه. قال الله تعالى: (وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) المجادلة / ٨.

فإذا زال هذا السبب، وقال الكتابي: سلام عليكم ورحمة الله فالعدل في التحية أن يرد عليه نظير سلامه. أ. هـ أحكام أهل الذمة ٢٠٠ /١.

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم، فقولوا: وعليك ". والسام هو الموت.

وإذا مد يده إليك للمصافحة فمد يدك إليه وإلا فلا تبدأه.

وأما خدمته بإعطائه الشاي وهو على الكرسي فمكروه، لكن ضع الكأس على الطاولة ولا حرج.

[الْمَصْدَرُ]

انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله ٣/٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>