للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إعطاء الزكاة لجمعية حتى تصرف الزكاة للمحتاجين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لنا أن نعطي زكاتنا للمنظمات التي تستقبلها لتساعد بها المحتاجين، دون أن نعلم أين ستنفق تلك الأموال؟ وجزاك الله خيرا على الإجابة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا تولّيت الإخراج بنفسك وتحرّيت وضعها في يد مستحقّها من أهلها حسب اجتهادك ففي ذلك اطمئنان لقلبك، وإن عهدت بالإخراج إلى من تثق به في صرفها في مصارفها الشرعية فهذا جائز.

فتاوى اللجنة الدائمة ٩/ ٤٥٧

وقال الشيخ ابن باز: إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين، يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي، فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى.

فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز ٣ /١٢٦.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>