للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تجب الزكاة في الأموال الخيرية المستثمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[جماعة جمعوا مبلغاً من المال، وجعلوا هذا المبلغ خاصاً لما يجري على أيّ واحد منهم من المصائب كدية قتل الخطأ وأدخلوا هذا المبلغ في التجارة ليُستثمر ويكون الربح الناتج عائدا على المصارف الخيرية المتفق عليها بينهم، فهل يجب في هذا المبلغ زكاة أم لا؟ وهل يحق أن تدفع الزكاة إلى هذا الصندوق الخيري؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور، لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمَّداً أو في تجارة تدار، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة لكونه ليس مخصصاً للفقراء، ولا مقصورا على مصارف الزكاة الأخرى. والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ٩/٢٩١

<<  <  ج: ص:  >  >>