للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم إنشاء مركز تدريب إعلامي مختلط

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المشاركة في إنشاء مركز تدريب إعلامي، وكما هو معروف إن هذا المجال يشارك فيه الرجال والنساء سويا في التدريب ويصعب فصلهم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الاختلاط بين الرجال والنساء في الدراسة والعمل محرم؛ لما يشتمل ويترتب عليه من المحاذير والمفاسد، وينظر جواب السؤال رقم (١٢٠٠) و (٩٧٢٣١) .

وعليه؛ فلا يجوز إنشاء مركز تدريب إعلامي مختلط، والواجب فصل الرجال عن النساء، هذا إذا غلب على الظن انتفاع النساء بهذه الدراسة، واستعمالهن لها في المباح، وأما إذا غلب على الظن أنهن يتدربن ليعملن في المجالات المحرمة، فلا يجوز إلحاقهن بالمركز مطلقا؛ إنكارا للمنكر، ودرءا للفساد وانتشاره. قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) أخرجه مسلم (٤٨٣١) .

وقال صلى الله عليه وسم: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) رواه مسلم (٤٩) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>