ـ[كيف يعدل الوالد في العطايا مع أولاده الذكور والإناث؟ وإذا كان أحد الأبناء يعمل مع والده في عمله، فكيف تكون معاملته؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" العدل بين الذكور والإناث بما عدل الله به عز وجل في قوله: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١. فإذا أعطيت الذكر ريالين، أعط الأنثى ريالا , لكن العدل في النفقة أن تعطي كل واحد ما يحتاج إليه، قد تحتاج الأنثى إلى ثياب تساوي مائتي ريال، والذكر يحتاج إلى طاقية تساوي عشرة ريالات، على كل حال أعط هذا ما يحتاج وهذه ما تحتاج، كما أنه لو احتاج أحدهما إلى الزواج زَوِّجْه ولا تعط الآخرين مثله، إلا من بلغ حد الزواج فزَوِّجْه. هذه مسألة النفقة، العدل فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج.
وأما التبرع المحض فالعدل أن تعطي الذكر ضعف ما تعطي الأنثى كما قسم الله بينهما كذلك في الميراث.
أما من كان يشتغل مع أبيه في تجارته وفلاحته، فإذا تبرع بذلك وأراد ثوابه من عند الله، فثواب الآخرة خير، وإن قال: أنا أريد من الدنيا كما أن إخواني كل واحد منهم يشتغل لنفسه ويشتغل بماله، فهذا يجعل له والده؛ إما أجرة شهرية وإما نسبة من الأرباح؛ ولكن يَعُدُّه كأنه رجل أجنبي إذا كان مثله في الشهر يعطى مرتبا ألف ريال أعطاه ألف ريال في الشهر، وإذا كان يعطى من الربح أو ناتج الفلاحة الثلث أعطاه الثلث وهكذا بلا محاباة " اهـ.
[الْمَصْدَرُ]
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "لقاءات الباب المفتوح"(٢/٦٣)