للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المنكرات في البيوت]

نصيحة: الحذر من دخول الأقارب غير المحارم على المرأة في البيت عند غياب زوجها:

لا تخلو بعض البيوت من وجود أقارب للزوج من غير محارم زوجته، يعيشون معه في بيته لبعض الظروف الاجتماعية، كإخوانه مثلاً، ممن هو طالب أو أعزب، ويدخل هؤلاء البيت دون غرابة، لأنهم معروفون بين أهل الحي بقرابتهم لصاحب البيت، فهذا أخوه أو ابن أخيه، أو عم أو خال، وهذه السهولة في الدخول قد تولد مفاسد شرعية تُغضب الله إذا لم تضبط بالحدود الشرعية، والأصل في هذا حديثه صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو، قال: الحمو الموت) رواه البخاري، فتح الباري ٩/٣٣٠.

قال النووي - رحمه الله -: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه أو أبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم، وابن العم، وابن الأخت وغيرهم ممن يحل لها التزوج بها لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي. فتح الباري ٩/٣٣١.

وقوله الحمو الموت له عدة معان منها:

أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية.

أو تؤدي إلى الموت إن وقعت الفاحشة، ووجب حد الرجم.

أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها لها إذا حملته الغيرة على تطليقها.

أو المقصود احذروا الخلوة بالأجنبية كما تحذرون الموت.

أو أن الخلوة مكروهة كالموت.

وقيل أي فليمت الحمو ولا يخلو بالأجنبية.

وكل هذا من حرص الشريعة على حفظ البيوت، ومنع معاول التخريب من الوصول إليها، فماذا تقول الآن بعد بيانه صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأزواج الذين يقولون لزوجاتهم: (إذا جاء أخي ولست بموجود فأدخليه المجلس) ، أو تقول هي للضيف: (ادخل المجلس وليس معه ولا معها أحد في البيت) .

ونقول للذين يتذرعون بمسألة الثقة، ويقولون أنا أثق بزوجتي، وأثق بأخي، وابن عمي، نقول: لا ترفعوا ثقتكم ولا ترتابوا فيمن لا ريبة فيه، ولكن اعلموا أن حديثه صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) رواه الترمذي ١١٧١. يشمل أتقى الناس، وأفجر الناس، والشريعة لا تستثني من مثل هذه النصوص أحداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>