اختراق مواقع البنوك وتحويل أموال منها هل تعدُّ سرقة توجب القطع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر اختراق مواقع البنوك عن طريق الإنترنت وتحويل مبالغ مالية من البنك إلى حساب المخترق , هل يعتبر ذلك سرقة؟ وهل يقام على المخترق حد السرقة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
السرقة حرام، بل هي من كبائر الذنوب، حتى قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) رواه البخاري (٥٥٧٨) ومسلم (٥٧) .
ولا شك أن اختراق مواقع البنوك وتحويل الأموال منها أمر محرّم، وأكل لأموال الناس بالباطل.
وأما كون ذلك يوجب قطع اليد، فالأمر في ذلك راجع إلى القاضي الشرعي الذي رفعت له القضية.
وقطع يد السارق لا بد له من شروط، منها أن يكون المال مسروقاً من حرز (وهو ما يُحفظ فيه المال عادة)
قال الإمام القرطبي رحمه الله: " اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على مَن أخرج مِن حرزٍ ما يجب فيه القطع ...
الحزر هو: ما نُصب عادةً لحفظ أموال الناس، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله.
قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم، وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم " انتهى.
" تفسير القرطبي " (٦ / ١٦٢) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
ما هي شروط قطع اليد في السرقة؟ .
فأجابوا:
" يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:
١. السرقة، وهي: أخذ المال مختفياً، فإن اختطفه أو اختلسه: فلا قطع عليه.
٢. أن يكون السارق مكلَّفاً، فلا يجب الحد على الصبي، ولا المجنون.
٣. أن يكون المسروق نِصاباً، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب، أو ما قيمته ذلك من غيره.
٤. أن يكون المسروق مما يتمول عادة.
٥. أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.
٦. أن يسرق مِن حرز.
٧. أن يُخرجه مِن الحرز.
٨. أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين، أو إقرار من السارق.
٩. أن يأتي مالك المسروق ويدعيه.
والنظر في هذه الشروط , وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي " انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ بكر أبو زيد.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (٢٢ / ٢٢٣، ٢٢٤) .
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب