للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل من السنة حلق شعر المولودة

[السُّؤَالُ]

ـ[فيما يتعلق بالجواب على السؤال رقم (١٤٢٤٨) ، كيف وصل الشيخ إلى الحكم أنه ليس من السنة حلق رأس البنت، أليس في شعر البنات أذىً لهن أيضا؟ وهل في المسألة خلاف؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

روى الترمذي (١٥٢٢) عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي، وهو دليل على استحباب حلق شعر المولود.

وقد اختلف الفقهاء في حلق شعر المولودة الأنثى، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يحلق، كما يحلق شعر الذكر، وذهب الحنابلة إلى عدم الحلق.

واحتج الشافعية على حلق شعر الأنثى بما رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة، ورواه البيهقي مرفوعا من رواية علي رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة " قال النووي: وفي إسناده ضعف.

واحتج الحنابلة بأن الأصل النهي عن حلق شعر المرأة، ولم يرد حلق شعر المولود إلا في الغلام الذكر

قال ابن قدامة:

في المغني ١/١٠٤: (ولا تختلف الرواية في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة قال أبو موسى: برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة) . متفق عليه، وروى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، قال الحسن: هي مثلة) أي تغيير لخلق الله.

ولما لم يصح حديث في حلق شعر المولودة الأنثى، بقي الأمر على الأصل، وهو النهي عن الحلق.

[وينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ٣/٤٨، المجموع ٨/٤٠٦، كشاف القناع ٣/٢٩] .

وأما الأمر بإماطة الأذى الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: (مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى) رواه البخاري (٥٤٧١)

فإماطة الأذى مختلف في تفسيرها، فقيل المراد: حلق الرأس، وقيل المراد: إزالة ما عليه من القذر، الدم وغيره، فيفيد استحباب غسله.

قال الحافظ في الفتح (٩/٥٩٣) : (فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني: (ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه) فعطفه عليه، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب (ويماط عنه أقذاره) رواه أبو الشيخ) انتهى

وعلى كلٍّ، فالحديث نص على الغلام فقط، وهذا يرجح ما ذهب إليه الحنابلة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>