للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تأخذ المرأة المقاتلة من غنائم الحروب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تأخذ المرأة المسلمة من غنائم الحروب كما يأخذ الرجل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عن هذا السؤال بما يلي: المرأة في الأصل لا تتولى القتال كالرجال فلا تقارع بالسيوف أو الرماح ولا تركب الأفراس وتلاحق الكفار، وإنما كانت تسقي العطشى وتداوي المرضى والجرحى من المسلمين، ولذلك لا يقسم لها من الغنائم سهام كالرجال وإنما يُرضخ لها كعطية بدون إسهام، أما إذا قُدِّر أنها قاتلت بالأسلحة الحديثة وكان لها تأثير فإنها تُلحق بالرجال، إن أُسهم لمن هو مثلها أُسْهم لها، وإن رُضِخ لهم رُضِخ لها مثلهم، وإن أُعطي الرجال مكافأة أو سَلَباً أو تعويضا فهي كذلك، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

<<  <  ج: ص:  >  >>