للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماذا تفعل النفساء إذا رأت الصفار

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطول الأربعين هل أصلي وأصوم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين، فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى الشيخ ابن باز.

<<  <  ج: ص:  >  >>