للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلف ولعن نفسه إن عاد إلى التدخين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لشخص أن يحلف بالله بأن لا يدخن سيجارة أخرى وضمن الحلف لعن نفسه إذا دخن مرة أخرى؟

إذا كان الجواب لا، فماذا يفعل الشخص الذي فعل هذا عن جهل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

١. لا بدَّ أن يعلم السائل أولاً أن شرب الدخان حرام، ويبدو أن السائل على علم بهذا، فإن كان لا يعلم بذلك، فليعلمه الآن، وهذا ما اتفق عليه العلماء والعقلاء والأطباء.

٢. وأخطأ السائل بلعنه نفسه، وقد جاء الوعيد الشديد في الشرع المطهر لمن خرج منه اللعن، ومن ذلك:

أ. عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن!! وتكفرن العشير ... ".

رواه البخاري (٢٩٨) ومسلم (٨٠) .

ب. عن أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ". رواه مسلم (٢٥٩٨) .

واللعن هو الطّرد والإبعاد من رحمة الله فكيف يدعو المسلم على نفسه بهذا؟!!

٣. والسائل إذا عاد إلى شرب الدخان: فإنه يأثم على شربه له، وعليه التوبة وعليه أيضاً كفارة يمين، وذلك لحنثه في يمينه، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع ذلك: فليصم ثلاثة أيام.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>