ـ[أنا عندما يأتيني المال من أبي أو أمي أتصدق به ويبقى منه القليل، وعندما أطلب منهما مالاً قالوا: أين ذهب مالك؟ فأكذب عليهم، فأقول: كنت أشتري به، والسبب في كذبي لأني أريد أن يزيد الله سبحانه في حسناتهم! فهل يجوز لي الكذب عليهما أم أقول الحقيقة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الأصل في الكذب أنه محرَّم وهو علامة من علامات المنافقين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان) رواه البخاري (٣٢) ومسلم (٨٩) .
ولكن توجد حالات جاء الشرع بجواز الكذب فيها تحقيقاً للمصلحة العظيمة أو دفعاً للمضرة:
فمن تلك الحالات:
١- أن يتوسط إنسان للإصلاح بين فريقين متخاصمين.
٢- حديث الرجل لامرأته، وحديث المرأة لزوجها في الأمور التي تشدّ أواصر الوفاق والمودّة بينهما.
٣- الحرب.
فعن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً) . رواه البخاري (٢٥٤٦) ومسلم (٢٦٠٥) .
وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلح الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس) . قال الشيخ الألباني: حسن.
وما ذكرتَه ليس بعذرٍ لك في كذبك على أهلك، وإذا صدقتَ معهم فلن يُحرموا الأجر بإنفاقهم عليك، فيمكنك الجمع بين أن ينفق عليك أهلك وأن يتصدقوا على المحتاجين بترغيبهم ببذل المال في سبيل الله، دون الحاجة للكذب عليهم في أنك أنفقتَه في الشراء وأنت لم تفعل.
ونسأل الله تعالى أن يصلح لك نيتك وعملك، وأن يجزيك خيراً على ما أردتَ نفع أهلك.