يغتسل بنية رفع الحدثين ويعاني من خروج قطرة من البول بعد ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسال عن الغسل من الجنابة , إذا كنت أعاني من خروج قطرات بعد التبول أحيانا تخرج نقطة وأحيانا مع عصر الذكر تتوقف لكن أزال أحس بخروج شيء ولا تتوقف إلا بعد ثلث ساعة , وأردت أن أغتسل من الجنابة وأنوي رفع الحدث الأصغر مع الأكبر , هل يجوز ذلك أم يجب علي الوضوء بعد الغسل بسبب مشكلة خروج البول؟ علما بأنني كنت أفعل هذا من قبل أي بعد دخول وقت الصلاة أغتسل وأنوي رفع الحدثين هل فعلي صحيح؟ وهل إذا نويت أن أغتسل من الجنابة وأثناء اغتسالي دخل وقت صلاة الظهر مثلا , هل يجوز أن أغتسل بنية رفع الحدث الأصغر أم يجب أن أتوضأ؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من اغتسل للجنابة، ونوى بغسله رفع الحدثين، الأصغر والأكبر، أجزأه ذلك، سواء كان غسله بعد دخول وقت الصلاة أو قبله. وانظر السؤال رقم (٨٨٠٦٦) .
فإذا اغتسلت بنية رفع الحدثين في وقت الضحى مثلا، جاز لك أن تصلي الظهر بهذه الطهارة، إلا أن تنتقض بناقض، كخروج البول.
وأما خروج قطرة من البول بعد الطهارة، فإن تيقنت من ذلك، لزمك أمران:
غسل ما أصاب ثوبك أو بدنك، وإعادة الوضوء فقط، لا الغسل.
وينبغي أن لا تهتم بهذا الإحساس، وأن تعرض عنه، حذرا من الوقوع في الوسوسة، وليس عليك أن تعصر ذكرك حتى يخرج ما فيه أو تفتش فيه بعد الانتهاء من قضاء الحاجة، فإن ذلك يفتح عليك باب الوساوس فعليك أن لا تلتفت لذلك
قال في منح الجليل: " وما يشك في خروجه بعد الاستبراء يلهو عنه ولا يفتش عليه " اهـ.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية: (٤/١٢٥)
" ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة أنه إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء، قطعاً للوسواس حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضح ما لم يتيقن خلافه.. ومن ظن خروج شيء بعد الاستنجاء فقد قال أحمد بن حنبل: لا تلتفت حتى تتيقن، وألْهَ عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله " انتهى.
وروى عبد الرزاق في المصنف أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال: إذا توضأت فانضح (أي: رش فرجك بالماء) والْهَ عنه فإنه من الشيطان.
ومثل ذلك قال سليمان بن يسار، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب.
وانظر: "المدونة" (١/١٢٠) ، "إعلام الموقعين" (٤/٦٣)
(١/١٠٣)
وانظر السؤال رقم ٩٣٨٧٧
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب