ـ[أعيش في أمريكا وأسأل: هل يجوز شراء الطعام وسلع أخرى من محل يبيع الخمر مثل المحلات في محطات الوقود والبقالات ومحلات السوبر ماركت وحتى المطاعم؟ ملاحظة: لا يوجد أي محل أو محطة وقود لا يباع فيها الخمر في هذا البلد. لقد بحثت لكن المحلات الإسلامية لا تبيع كل شيء نحتاجه. أرجو أن تفيد جميع المسلمين بالحكم في المسألة وفقا للكتاب والسنة.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
ينبغي للمسلم اجتناب الأماكن التي يُعصى الله عز وجل فيها، ما أمكنه ذلك، ولهذا فالأولى لكم تشجيع المحلات الإسلامية التي لا تبيع ما حرم الله، ونصح أصحابها بتوفير ما تحتاجون إليه من السلع لما في ذلك من الفائدة العامة للجميع، لكم ولأصحابها.
ثانيا:
أما شراء ما تحتاجون إليه من تلك المحلات المسئول عنها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لا سيما عند الحاجة إلى ذلك، وعدم توفر هذه السلع عند غيرها من المحلات التي لا تبيع المحرمات.
وليكن وجودكم في هذه المحلات مقتصرا على قدر الحاجة، وكلما أمكنكم اجتناب دخولها فهو أولى.
ثالثا:
ثم ليعلم أن إلزام غير المسلمين بعدم إظهار الخمر أو شعائر دينهم إنما يكون إذا دخلوا بلاد الإسلام أو خضعوا لأحكام الإسلام.
أما إذا كانوا في بلادهم ولم يخضعوا لحكم الإسلام فإنه تجري معاملاتهم حسب ما يعتادونه وما يعتقدونه، وهم يعتقدون حل الخمر في دينهم.
روى أبو عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن بعض ولاته كانوا يأخذون الجزية من الخمر والخنازير ثم يتولى بيعها على أهل الذمة. فقال عمر رضي الله عنه: لا تفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن.
قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها، فهذا الذي نهى عنه عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهلُ الذمة المتولين لبيعها، لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة، ولا يكون مالاً للمسلمين " اهـ باختصار من "أحكام أهل الذمة" لابن القيم (١/١٨٤) .
فهذا يدل على أن بيع النصارى للخمر فيما بينهم صحيح، لأنهم يعتقدون حلها في دينهم.
ولكن لا يجوز لمسلم أن يتولى بيعها، ولو كان يبيعها على النصارى.