٦- من الصيام ما يجب التتابع فيه كصوم رمضان والصوم في كفارة القتل الخطأ وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان وكذلك من نذر صوما متتابعا لزمه.
ومن الصيام ما لايلزم فيه التتابع كقضاء رمضان وصيام عشرة أيام لمن لم يجد الهدي والصوم في كفارة اليمين) عند الجمهور (وصوم الفدية في محظورات الإحرام) على الراجح) وكذلك صوم النذر المطلق لمن لم ينو التتابع.
٧- صيام التطوع يجبر نقص صيام الفريضة، ومن أمثلته عاشوراء وعرفة وأيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال والإكثار من الصيام في محرم وشعبان.
٨- جاء النهي عن إفراد الجمعة بالصوم البخاري فتح الباري برقم ١٩٨٥ وعن صيام السبت في غير الفريضة رواه الترمذي ٣/١١١ وحسنه والمقصود إفراده دون سبب، وعن صوم الدهر، وعن الوصال في الصوم، وهو أن يواصل يومين أو أكثر دون إفطار بينهما.
ويحرم صيام يومي العيد وأيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، ويجوز لمن لم يجد الهدي أن يصومها بمنى.