للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضريرة وليس عندها أحد يحميها ويخدمها فهل تقتني كلباً مدرباً لذلك؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك أخت لكم في الإسلام وهي أمريكية دخلت الإسلام قبل أكثر من سنة بعد أن تعرضت للاعتداء بالضرب من قبل زوجها مما أصابها بعوق عن الحركة وفقدان البصر، وهذه الحادثة جعلها الله سبباً في دخول هذه المرأة للإسلام، المشكلة أن هذه المرأة تحتاج إلى رعاية وعناية لمدة ٢٤ ساعة، وقد اتصلت بإمام المسجد القريب فقام بمساعدتها، وذلك بأن أرسل لها إحدى الأخوات لتقوم بخدمتها، ولكن هذه الأخت لن تستطيع الاستمرار لأسباب خاصة، لذلك طلبت المساعدة من الرعاية الاجتماعية في الولاية فقالوا لها إنهم لا يستطيعون توفير شخص لرعايتها، لكن بإمكانهم أن يوفروا لها كلباً مدرباً خصيصا على خدمة المعوقين وفاقدي البصر.

هذه المرأة تسأل وتقول: أنا أعلم أن وجود الكلب في البيت منهي عنه في الإسلام، ولكن أنتم لا تعلمون مقدار الخدمة والمساعدة التي سيقدمها لي، فبإمكانه أن يقودني إلى السوبر ماركت، وكذلك أن يجلب لي الحاجات داخل المنزل وغيرها من الخدمات.

السؤال الآن:

هذه المرأة بحاجة إلى هذا النوع من الكلاب، فهل يجوز لها اقتناؤه في البيت للضرورة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نسأل الله تعالى أن يثبت أختنا على الإسلام، وأن يعافيها ويكتب لها أجرها على صبرها وتحملها.

واقتناء الكلاب محرَّم في الأصل – كما هو معلوم – وقد رخص النبي صلى الله في اقتنائه إذا كان لحراسة زرع أو ماشية أو لصيد.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أمْسَكَ كَلْباً فَإنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَاّ كَلْبَ حَرْثٍ، أوْ مَاشِيَةٍ) . رواه البخاري (٢١٩٧) ومسلم (١٥٧٥) .

وعنه رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلَاّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أوْ صَيْدٍ، أوْ زَرْعٍ: انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) . رواه مسلم (١٥٧٥) .

وهل يجوز اقتناء الكلب لغير ما سبق؟

الجواب: نعم.

قال الإمام النووي رحمه الله:

" اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة، كحفظ الدور والدروب، والراجح: جوازه قياساً على الثلاثة، عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث، وهي: الحاجة " انتهى.

" شرح مسلم " (١٠ / ٢٣٦) .

وقال ابن عبد البر رحمه الله:

" وفي معنى هذا الحديث تدخل – عندي - إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك " انتهى.

" التمهيد " (١٤ / ٢١٩) .

واقتناء المرأة لهذا الكلب المدرب – مع عدم توفر من يقوم على خدمتها ورعايتها وحراستها أولى من حراسة الزرع والماشية.

وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي - ناقلاً عن بعض العلماء -:

" لا شك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أذِن في كلب الصيد في أحاديثَ متعدِّدَةٍ، وأخبر أنَّ متَّخذَه للصيد لا ينقص مِن أجره، وأذِن في أحاديث أخرى في كلبِ الماشية، وكلب الغنم، وكلب الزرع، فعُلم أنَّ العلَّة المقتضية لجواز الاتخاذ: المصلحة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا وُجدت المصلحة جاز الاتخاذ، حتى إنَّ بعضَ المصالح أهمُّ وأعظمُ مِن مصلحة الزرع، وبعض المصالح مساوية للتي نصَّ الشارع عليها، ولا شك أنَّ الثمار هي في معنى الزرع، والبقر في معنى الغنم، وكذلك الدجاج والأوز -لدفع الثعالب عنها- هي في معنى الغنم، ولا شك أنَّ خوفَ اللصوص على النَّفس، واتخاذه للإنذار بها والاستيقاظ لها أعظم مصلحة من ذلك، والشارع مراعٍ للمصالح ودفع المفاسد، فحيث لم تكن فيه مصلحةٌ ففيه مفسدة " انتهى.

" الإغراب في أحكام الكلاب " (ص ١٠٦، ١٠٧) .

وعليه: فلا حرج على هذه المرأة في اقتناء هذا الكلب المدرب إلى أن ييسر الله لها مخرجاً كسكناها مع أسرة مسلمة تحتسب خدمتها ورعايتها، أو زواجها من مسلم يحتسب أجره على الله تعالى في رعايتها والعناية بها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>