للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التهديد بالطلاق لا يحسب طلاقا

[السُّؤَالُ]

ـ[سافرت من أجل العمل، وزوجتي مقيمة مع أهلي وحصل خلاف بيني وبينها عن طريق رسائل الجوال، فقد استفزتني ذات مرة فأرسلت لها رسالة بها بعض الكلمات الجارحة فقررت الذهاب لبيت أبيها، فلما علمت أنا بذلك وفي لحظة غضب أرسلت لها رسالة على الجوال - حلفت وقلت فيها- (ورأس أبي ما دام أنك صغرتيني أمام أهلي سأخلصك وأنا هنا وغداً ترين ذلك، ولكن انتهي من الحمل) . وبعد يومين أرسلت رسالة أخرى قلت لها (أرسلي مفتاح الشقة، لكي يرسلوا لك أغراضك، لأني حلفت ألا تدخليها مرة أخرى) –مع العلم بأني لم أنطق بالحلف، ويعلم الله أني كنت أقصد من كل هذا التهديد والتأنيب على عدم استئذانها-ولم أحدثها لمدة ١٢ يوما ثم نصحني أحد الأصدقاء بأن الخطأ خطئي فاتصلت واعتذرت لها- فهل يعد نص الرسالة الأولى بمثابة طلاق معلق أو مشروط؟ أو هل يعتبر أي نوع من أنواع الطلاق؟ وما حكم الحلف في الرسالة الثانية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

ينبغي لكل مسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام الذي يؤذي مخاطبه ويجرح مشارعه، لأن هذا ينافي مكارم الأخلاق، ويفتح بابا للشيطان، وقد قال تعالى: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا) الإسراء/٥٣.

ويتأكد هذا إذا كان التخاطب بين الزوجين، لما بينهما من الرابطة العظيمة، والحقوق الكبيرة المتبادلة.

وينبغي أن يربي الإنسان نفسه على الاعتراف بالخطأ، والرجوع عنه، فإن هذا مع وجوبه، يدل على شرف النفس وكمالها، خلاف ما يظنه المتكبرون من أنه مذلة ومهانة.

ثانيا:

لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، كحلف الإنسان برأس أبيه أو أمه أو بحياتهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) رواه الترمذي (١٥٣٥) وأبو داود (٣٢٥١) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

فمن أراد أن يحلف، فإما أن يحلف بالله أو يسكت، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) رواه البخاري (٢٦٧٩) ومسلم (١٦٤٦) .

ثالثا:

ما قلته لزوجتك في الرسالة الأولى لا يعتبر طلاقاً، وإنما هو تهديد ووعيد بالطلاق، ولا يقع به شيء إلا إذا أوقعته بعد ذلك.

رابعا:

قولك في الرسالة الثانية: " أنا حلفت ألا تدخليها مرة أخرى – مع أنك لم تحلف، هذا من الكذب الذي يجب عليك أن تتوب إلى الله منه، وتعزم على عدم العودة إيله، ولا يقع بذلك الطلاق.

ونسأل الله أن يصلح حالكما.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>