ـ[بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، وهي عبارة عن سجادة صلاة أو ميدالية أو بعض النقود، أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز بيع الدم، لما في (صحيح البخاري) من حديث أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاماً، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم:(نهى عن ثمن الدم....) البخاري ٣/١٢،٤٣، واحمد ٤/٣٠٨،٣٠٩ قال الحافظ في الفتح: المراد تحريم الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعاً، أعني: بيع الدم وأخذ ثمنه. والله أعلم