إذا أدرك الإمام ساجدا أو جالساً
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا دخلت المسجد والإمام ساجد أو جالس بين السجدتين أو في التشهد، فهل أدخل معه؟ وهل أكبر تكبيرة أخرى للسجود أو القعود بعد تكبيرة الإحرام؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
إذا دخل المصلي المسجد والإمام في السجود أو الجلوس أو على أي حال، دخل معه , لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا شَيْئًا , وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ) رواه أبو داود (٨٩٣) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
انظر السؤال (٤٦٨١١) .
ولا تحسب له هذه الركعة؛ لأنه لم يدرك الركوع معه.
ثانياً:
ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المصلي الذي أدرك إمامه ساجداً أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد مع إمامه من غير تكبير؛ لأنه لم يدرك محل التكبير.
قال ابن قدامة في المغني (٢/١٨٣) : " وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح , وينحط بغير تكبير؛ لأنه لم يُعتد له به , وقد فاته محل التكبير , وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة؛ لأنه مأموم له , فيتبعه في التكبير , كمن أدرك معه من أولها ".
وانظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/٢١٨) .
وهذا بخلاف التكبير للركوع؛ فإنه محسوب له , وبخلاف ما إذا انتقل بعد ذلك مع الإمام من السجود أو غيره , فإنه يكبر موافقة للإمام في الانتقال إليه , وإن كان غير محسوب له , كما أفاده ابن قدامة رحمه الله.
والقول الثاني: أنه ينحط معه بتكبير , فيكبر الأولى للإحرام , والثانية ليسجد بها أو يقعد، لأنه التزم متابعة الإمام وهو في القعود أو السجود , والانتقال من القيام إلى السجود يكون بالتكبير.
انظر: "المجموع" (٤/٢١٨) , "حاشية ابن قاسم" (٢/٢٧٧) , "الإنصاف" (٢/٢٢٥) , "السنن الكبرى" للبيهقي (٢/٩١) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (٤/١٢٨) :
" والمشهورُ عند الفقهاءِ رحمهم الله: أنَّه ينحطُّ بلا تكبيرٍ.
ولكن مع هذا نقولُ: لو كَبَّرَ الإنسانُ فلا حَرَجَ، وإن تَرَكَ فلا حَرَجَ، ونجعلُ الخِيَارَ للإنسانِ؛ لأنه ليس هناك دليلٌ واضحٌ للتَّفريقِ بين الرُّكوعِ وغيرِه، إذ مِن الجائزِ أن يقولَ قائلٌ: إنَّ القعودَ لا يلي القيامَ، لكن الذي جعلني أَقْعُدُ هو اتِّباعُ الإمامِ، فأنا الآن انتقلتُ إلى رُكْنٍ مأمور بالانتقالِ إليه، ولكن تبعاً للإمام لا باعتبارِ الأصلِ، وهذا لا شكَّ بأنه يؤيِّدُ القولَ بأنَّه يكبِّرُ، فالذي نَرى في هذه المسألةِ أنَّ الاحتياطَ أن يكبِّرَ " انتهى.
ثالثاً:
ولو أحرم بالصلاة وانحط ساجداً فرفع الإمام رأسه قبل أن يضع المأموم جبهته على الأرض , فالظاهر أنه يرجع معه ولا يسجد؛ لفوات محل المتابعة برفع الإمام رأسه من الأرض قبل وضع المأموم جبهته عليها , بخلاف ما إذا كان معه من أول الصلاة.
ولو أدركه في السجدة الأولى فانحط ساجداً فرفع الإمام رأسه , وجلس بين السجدتين جلس معه المأموم , فإذا سجد الثانية سجد معه.
والله أعلم.
انظر: " أحكام حضور المساجد" (ص١٤٣-١٤٤) للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب