ـ[لقد قمت بقتل أرنب برميه بالرصاص بغية التدريب على إصابة الهدف. ثم دفنته بعد ذلك. إنني أشعر بالحرج الشديد لما فعلته. ما الحكم الإسلامي فيما فعلته؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا شك أن هذا العمل الذي قمت به عمل محرّم شرعاً ولا يجوز، وهذا من تعذيب الحيوان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم:
١. فقد جاء في الحديث عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) رواه البخاري (٢٢٣٦) ومسلم (٢٢٤٢) ، قال النووي: الذي يظهر من الحديث أنها إنما دخلت النار بهذه المعصية.
٢. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلَّها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: ازجروا غلامكم عن أن يُصبَر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. رواه البخاري (٥١٩٥) ومسلم (١٩٥٨) ولفظه " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا ".
ومعنى " تُصبر " أي: تُحبس لتُرمى وتُتخذ هدفاً.
٣. وجاء في الحديث الآخر الذي روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا) رواه مسلم (١٩٥٧) ، والمراد بالغرض الهدف.
قال النووي:
قوله:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم " وفي رواية: " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " قال العلماء: صبر البهائم: أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى:" لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً "، أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر التي بعد هذه:" لعن الله من فعل هذا "، ولأنه تعذيب للحيوان، وإتلاف لنفسه، وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكًّى، ولمنفعته إن لم يكن مذكًّى.
" شرح مسلم "(١٣ / ١٠٨) .
فالواجب عليك التوبة النصوح من هذا العمل، والاستغفار، وأن تكثر من الحسنات حتى يغفر الله لك ذنبك. والله الهادي إلى سواء السبيل.