للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز الاشتراك في الأضحية ولو كان بعضهم يريد اللحم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الاشتراك في الأضحية ?، مع العلم أن بعض المشتركين لا ينوي الأضحية.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سبق في جواب السؤال رقم (٤٥٧٥٧) أنه يجوز أن يشترك السبعة في البعير أو البقرة، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها.

ويجوز الاشتراك في البقرة أو البعير ولو كان بعض المشتركين لا يريد الأضحية، بل يريد اللحم ليأكله أو ليبيعه أو غير ذلك.

قال النووي في "المجموع" (٨/٣٧٢) :

" يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية , سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين , أو بعضهم يريد اللحم، فيجزئ عن المتقرب , وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا , هذا مذهبنا وبه قال أحمد وجماهير العلماء " انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني" (١٣/٣٦٣) :

" وتجزئ البدنة عن سبعة , وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم. . ثم ذكر بعض الأحاديث الدالة على هذا ثم قال:

إذا ثبت هذا , فسواء كان المشتركون من أهل بيت , أو لم يكونوا , مفترضين أو متطوعين، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم ; لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه , فلا تضره نية غيره " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>