للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمرأة المسلمة أن ترضع طفلاً نصرانياً

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلاً نصرانياً، وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلاً مسلماً، وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلاً؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز للمسلمة أن ترضع طفلاً نصرانياً، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلاً مسلماًَ، لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة، ولم يوجد دليل ينقل عنها، بل ذلك من باب الإحسان، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في كل ذي كبد رطبة أجر)

ثانياً: إذا تم إرضاعهما فحكم كل منهما في الإسلام لم يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع، فمن كان منهما محكوماً له بالإسلام قبل الإرضاع فهو مسلم بعده، ومن كان محكوماً له بالنصرانية قبل الإرضاع فهو محكوم له بها بعده.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة (٢١/٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>