للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من انتظم في الصلاة بعد الأربعين ماذا يفعل فيما مضى

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم قضاء صلوات بالنسبة للمفرط، نحن العجم فينا كثير ممن يصلي مرة، ومرة لا يصلي، وحتى يبلغ عمر الواحد ثلاثين سنة أو دون ذلك لكن بعد الثلاثين أو الأربعين يبدأون بالانتظام في أداء الصلوات، فهل الذين فرطوا في أدائها يجب عليهم قضاؤها وكذلك صوم رمضان؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الشخص الذي هذه حالته يكون كافراً كفراً أكبر في أصح قولي العلماء إذا لم يجحد وجوبها، أما إن جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع العلماء، فإذا تاب وصلى الصلوات المفروضة وصام رمضان واستمر على ذلك حكم بإسلامه، وما مضى قبل ذلك من ترك الصلاة والصيام عمداً لا يقضيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها "، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة في زمن الصديق رضي الله عنه لم يأمروا من رجع إلى الإسلام منهم بقضاء الصوم ولا الصلاة، وهم أعلم الناس بشرع الله بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة ٦/٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>