للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى ثم سمع المؤذن فهل يعيد الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أستفسر عن ثلاثة أسئلة:

١- كنا مسافرين وعلى الطريق توقفنا في مدينة وصلينا فيها الظهر والعصر وقت دخول الظهر، ولما انتهينا من الصلاة أذن المؤذن لصلاة الظهر هل علينا إعادة الصلاة أو لا؟

٢- كنا متوجهين إلى مدينة في الشمال، وبعد أن بتنا فيها ونوينا الخروج من المدينة صلينا بنية القصر والجمع ... صلينا الظهر، ولما كبرنا للعصر أذن المؤذن للصلاة الظهر فكملنا وصلينا العصر ... هل علينا إعادة صلاة الظهر والعصر أم علينا إعادة صلاة الظهر فقط مع العلم أننا الآن في بيوتنا ولسنا مسافرين.

٣- دخلت المسجد لصلاة الظهر وكانت قد فاتت الصلاة فصلينا جماعة لكن لم يكبر أحد لصلاة الجماعة، فما يتوجب علي؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

جواب السؤال الأول والثاني: إذا كان المؤذن أذن للظهر في وقتها، وليس متأخرا، فقد صليتم الصلاة قبل دخول الوقت، فيلزمكم إعادة الظهر والعصر. وهكذا كل من صلى ثم تبين له أن الوقت لم يدخل.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ومن صلى قبل الوقت , لم تجزئه صلاته , في قول أكثر أهل العلم , سواء فعله عمدا أو خطأ , كل الصلاة أو بعضها. وبه قال الزهري , والأوزاعي والشافعي , وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عمر , وأبي موسى أنهما أعادا الفجر , لأنهما صلياها قبل الوقت ... " انتهى من "المغني" (٢/٤٥ ط هجر) .

والأصل في المؤذن أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، لاسيما وفي مثل حالكم لم يكن معكم ما يدل على أن المؤذن أخطأ في الوقت أو لم يتحر أوله، بل تكرر هذا الفعل منكم يدل على أنكم لم تتحروا دخول الوقت جيدا، فالواجب عليكم اعتماد المؤذن في معرفة دخول الوقت، لا سيما وأهل المكان الذي كنتم فيه يعتمدونه، ولم يظهر منهم اعتراض عليه.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ مِنْ ثِقَةٍ عَالِمٍ بِالْوَقْتِ , فَلَهُ تَقْلِيدُهُ ; لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لا يُؤَذِّنُ إلا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ , فَجَرَى مَجْرَى خَبَرِهِ , وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم {الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلَوْلا أَنَّهُ يُقَلَّدُ وَيُرْجَعُ إلَيْهِ مَا كَانَ مُؤْتَمَنًا ... ، وَلأَنَّ الآذَانَ مَشْرُوعٌ لِلإِعْلامِ بِالْوَقْتِ، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ تَقْلِيدُ الْمُؤَذِّنِ لَمْ تَحْصُلْ الْحِكْمَةُ الَّتِي شُرِعَ الآذَانُ مِنْ أَجْلِهَا , وَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ يَجْتَمِعُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَجَوَامِعِهِمْ فِي أَوْقَاتِ الصَّلاةِ , فَإِذَا سَمِعُوا الآذَانَ قَامُوا إلَى الصَّلاةِ , وَبَنَوْا عَلَى أَذَانِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ فِي الْوَقْتِ , وَلا مُشَاهَدَةِ مَا يَعْرِفُونَهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ , فَكَانَ إجْمَاعًا. " انتهى من المغني (٢/٣١) . وانظر أيضا: المجموع (٣/٧٩) .

جواب السؤال الثالث: وأما سؤالك عن صلاتكم من غير تكبير، فإن كان مرادك أن الإمام لم يأت بتكبيرة الإحرام – وهذا بعيد – فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه، ويلزمكم جميعا إعادة الصلاة.

وإن كان المراد أنكم لم تقيموا للصلاة، أو أن الإمام لم يجهر بتكبيرة الإحرام، فالصلاة صحيحة، والحمد لله؛ لأن الإقامة ليست من أركان أو شروط صحة الصلاة، وكذلك الجهر بتكبيرة الإحرام.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>