للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يثبت التحريم إذا حصل شك غي عدد الرضعات

[السُّؤَالُ]

ـ[عمتي زوجة أبي وقد أرضعت ابن شقيقي وعندها شك في عدد الرضعات ولكنها شاكة في هذه الرضعة هل هي تحرم أم لا حيث إن ابن شقيقي هذا تقدم للزواج من ابنتي. أفتونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

حيث إن الشك موجود، فلا تدري هل هي خمس رضعات أم أربع أم أقل فالأصل عدم التحريم، وذلك لأن الأصل عدم الرضاع المحرّم، فلا بأس والحال هذه من الزواج، ولا يعتبر هذا الرضاع المشكوك فيه محرّماً.

والله أعلم

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله.

[الْمَصْدَرُ]

سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>