للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسقط الدين ثم طالب به

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لي دين على أحد أصدقائي، وأتى بالمال ليسدد الدين فقلت له لا أريد شيئاً ولم آخذه، ثم احتجت إلى المال بعد ذلك فطالبته بالدين فسدده لي. فهل يجوز ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا أسقط الدائنُ الدينَ عن المدين فقد برئت منه ذمة المدين، وإذا برئت ذمته فإنها لا تنشغل مرة أخرى إلا بدين جديد.

وعلى هذا فلا يجوز لك مطالبته بالدين بعد أن أسقطته عنه، والمال الذي دفعه إليك لا حق لك فيه، وعليك إعادة المال إليه.

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل سامح المدين في الدين ثم طالبه به وأخذه منه. فأجابت:

إذا كان الأمر كما ذُكر فليس لك الحق في أخذ المبلغ الذي سامحت المدين فيه اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/١٧٧) .

فإذا أعلمته بذلك وسمحت نفسه بأن يترك لك المال فلا بأس بأخذه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>