للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الدعاء بين السجدتين

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت على موقعكم أنكم تقولون إن قول المصلى "رب اغفر لي رب أغفر لي" فرض ولكن المدرّس في مسجدنا يقول إن ذلك سنة وليس بفرض فما دليلكم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الدعاء بين السجدتين من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه في ذلك عدة أحاديث.

منها ما جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي) رواه الترمذي (٢٨٤) وصححه الألباني.

وروي هذا الحديث بألفاظ مختلفة، وفي بعضها زيادات على بعض، وحاصل ما روي في هذا الدعاء سبع كلمات: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي، وَارْفَعْنِي) .

ينظر: سنن الترمذي (٢٨٤) ، وأبو داود (٨٥٠) ، وابن ماجه (٨٨٨) .

قال النووي: " فالاحتياط [يعني: لإصابة السنة] والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهى سبعة ". انتهى "المجموع " (٣/ ٤٣٧) .

وكذا قال الشيخ الألباني في صفة الصلاة صـ ١٥٣.

وأقل ما يقال: (رب اغفر لي) لما جاء عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: (رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي) . رواه النسائي (١١٤٥) وصححه الألباني كما في صفة الصلاة (٣/٨١١) .

وقد اختلف العلماء في حكم هذا الدعاء.

فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الدعاء مستحب وليس من واجبات الصلاة.

وذهب الحنابلة إلى أنه واجب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بين السجدتين؛ ولأن جميع أفعال الصلاة لا تخلو من ذكر الله، وسائر هذه الأذكار واجبة، فكان حكم الذكر بين السجدتين حكمها.

والواجب منه أن يقول: (رب اغفر لي) مرة واحدة، والزيادة مستحبة.

وما ذهب إليه الجمهور من القول بالاستحباب قول قوي؛ لعدم وجود دليل صريح يدل على الوجوب، وهو اختيار بعض الحنابلة أيضاً.

قال الحافظ ابن رجب: " وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود، وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمداً، ويسجد لسهوه.

وروي عن أحمد أنه ليس بواجب.

قال حرب: مذهب أحمد أنه إن قال جاز، وإن لم يقل جاز، والأمر عنده واسع.

وكذا ذكر أبو بكر الخلال، أن هذا مذهب أحمد، وهذا قول جمهور العلماء ". انتهى " فتح الباري لابن رجب" (٦ / ٥٦) .

ومثل هذا المسائل لا ينبغي أن تكون موضع نزاع وفرقة بين المسلمين، لأن كل قول منها له دليله المعتبر في الشريعة، ومن اقتنع بأحد القولين فلا حرج عليه من العمل به.

وأما ما ذكرته من وجود فتوى في الموقع بأنه فرض فغير دقيق، والذي جاء فيه أن هذا الذكر واجب لا فرض، كما في جواب السؤال (٦٥٨٤٧) .

والفرق بينهما أن الفرض لا يسقط عمدا ولا سهوا، بل لابد من الإتيان به.

أما الواجب: فيسقط بالنسيان، ويجبر بسجود السهو، والله أعلم.

وقد أشرنا إلى ذلك هناك، وأشرنا أيضا إلى أن هذه المسألة مما فيه خلاف معتبر بين العلماء:

(وفي بعض هذه الأمور خلاف بين الفقهاء، فقد يكون الفعل الواجب عند أحدهم، مسنونا عند الآخر، وهذا مبسوط في كتب الفقه) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>