حكم التغني بالأذان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التغني بالأذان؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يكره التغني بالأذان بحيث يكون على سبيل التطريب والتمديد الزائد في الحروف، ما لم يغير المعنى، فإن غير المعنى صار حراماً لا يصح معه الأذان.
روى ابن أبي شيبة (٢٥٩) أَنَّ مُؤَذِّنًا أَذَّنَ فَطَرَّبَ فِي أَذَانِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا وَإِلا فَاعْتَزِلْنَا.
ومعنى: " أَذَانًا سَمْحًا" أي: مِنْ غَيْرِ تَطْرِيبٍ وَلا لَحْنٍ. يُقَال أَسْمَحَ وَسَمَّحَ وَسَامَحَ إذَا سَاهَلَ فِي الأَمْرِ.
انظر: "المغرب" في لغة الفقه، لأبي المكارم المطرزي الحنفي (ص ٢٣٤) .
وجاء في "المدونة" (١/١٥٩) .
" وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ التَّطْرِيبَ فِي الأَذَانِ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً " اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (١/١٠٧) .
" أُحِبُّ تَرْتِيلَ الأَذَانِ وَتَبَيُّنَهُ بِغَيْرِ تَمْطِيطٍ وَلا تَغَنٍّ فِي الْكَلامِ وَلا عَجَلَةٍ " اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية (٦/١٢) .
" وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّمْطِيطَ وَالتَّغَنِّيَ وَالتَّطْرِيبَ بِزِيَادَةِ حَرَكَةٍ أَوْ حَرْفٍ أَوْ مَدٍّ أَوْ غَيْرِهَا فِي الأَوَائِلِ وَالأَوَاخِرِ مَكْرُوهٌ , لِمُنَافَاةِ الْخُشُوعِ وَالْوَقَارِ. أَمَّا إذَا تَفَاحَشَ التَّغَنِّي وَالتَّطْرِيبُ بِحَيْثُ يُخِلُّ بِالْمَعْنَى فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بِدُونِ خِلافٍ فِي ذَلِكَ. لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلا قَالَ لابْنِ عُمَرَ: إنِّي لأُحِبُّك فِي اللَّهِ. قَالَ: وَأَنَا أَبْغَضُك فِي اللَّهِ , إنَّك تَتَغَنَّى فِي أَذَانِك. قَالَ: حَمَّادٌ يَعْنِي التَّطْرِيبَ " اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الأذان الملحن: (أي يؤذن على سبيل التطريب به كأنما يجر ألفاظ أغنية فإنه يجزئ لكنه يكره) .
وقال: (ولكن اللحن - وهو الخطأ المخالف للقواعد العربية - ينقسم إلى قسمين: قسم لا يصح معه الأذان، وهو الذي يتغير به المعنى.
وقسم يصح به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغير به المعنى. فلو قال المؤذن: " الله أكبار" فهذا لا يصح؛ لأنه يحيل المعنى، فإن أكبار جمع كَبَر، كأسباب جمع سبب، وهو الطبل) انتهى من الشرح الممتع ٢/٦٢.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (ثم التمديد الزائد عن المطلوب في الأذان ما ينبغي، فإن أحال المعنى فإنه يبطل الأذان. حروف المد إذا أعطيت أكثر من اللازم فلا ينبغي، حتى الحركات إذا مدت إن أحالت المعنى لم يصح وإلا كره) انتهى من فتاوى الشيخ ٢/١٢٥
والحاصل أن التغني بالأذان مكروه، وقد يؤدي إلى بطلانه إن حصل تغيير للمعنى.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب