للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته؟

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي لم تحج الفريضة، فهل يجب علي أن أذهب بها للحج؟ وهل تلزمني نفقتها في الحج؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" إن كانت الزوجة قد اشترطت عليه في العقد أن يحج بها وجب عليه أن يفي بهذا الشرط، وأن يحج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) ، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/١. وقال: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) الإسراء/٣٤.

أما إذا لم تشترط عليه ذلك، فإنه لا يلزمه أن يحج بها، ولكني أشير عليه أن يحج بها لأمور:

أولاً: طلباً للأجر، لأنه يكتب له من الأجر مثل ما كتب لها، وهي قد أدت فريضة.

ثانياً: أن ذلك سبب للألفة بينهما، وكل شيء يوجب الألفة بين الزوجين فإنه مأمور به.

ثالثا: أن يمدح ويثني عليه بهذا العمل، ويُقتدى به.

فليستعن بالله ويحج بزوجته. سواء شرطت عليه أم لم تشترط. وأما إذا اشترطت فيجب عليه أن يوفي به " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. "فتاوى ابن عثيمين" (٢١/١١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>