للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتل هرا خطأ، فهل عليه شيء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[صديقي قتل قطة في الطريق عن طريق الخطأ، فهل يجب عليه أن يدفع مالا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا شيء عليه، لقول الله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ) الأحزاب/٥.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

في يوم من الأيام وأنا أشغل سيارتي وإذا في الماطور قطط وقتلها ماطور السيارة، هل علي إثم في ذلك؟

فأجابت: " لا حرج عليك في ذلك؛ لعدم تعمدك قتلها " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٢١ / ٢٨٠) .

وسئلت اللجنة أيضا:

أسأل عن قتل بعض الحيوانات بالسيارة، هل يلزمني في ذلك شيء؟ وأخص هنا الكلاب - أكرمكم الله - مع العلم بأنها ليست كلاب منفعة كالصيد ونحوه، وأيضا تعمدي لقتلها أحيانا، فهل في ذلك شيء؟

فأجابت: " لا يجوز تعمد قتل الحيوان غير المؤذي من القطط والكلاب ونحوها، فاستغفر الله جل وعلا مما حصل منك من القتل لها " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٦ / ١٧٣) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

تسببت في قتل ثلاث قطط صغيرة بدون قصد، وكان هذا في صبيحة يوم عرفة، وقد قال الرسول (عذبت امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) أو كما قال، وهي خائفة من هذا الشيء، فهل عليها ذنب في ذلك؟ وإذا كان عليها ذنب فهل تتصدق بشيء أم لا؟

فأجاب:

"ليس عليها ذنب في هذا، لأنها كما قلت في سؤالك بغير قصد، وقد قال الله تبارك وتعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) فليس عليها شيء، وليس عليها صدقة أيضاً، وليس عليها ضمان، لأن هذه القطط ليست ملكاً لأحد حتى تضمن إلى مالكها، وليس فيها جزاء حتى يتصدق عنها , وأما الحديث الذي ذكرت في سؤالك فإن هذه المرأة دخلت النار لأنها عذبت الهرة حيث حبستها حتى ماتت جوعاً، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" ١٣/٢٦٦) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>