للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذ من مال صاحبه دون علمه ويريد أن يرده مع زيادة عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك شخص أعطاني مالا لأضعه له في حساب التوفير الخاص بي في بنك إسلامي على أن تكون الأرباح له واحتجت إلى جزء من هذا المال وأنا بنيتي أنه عندما يتم توزيع الأرباح في نهاية الربع السنوي أن أقدر نسبة الربح الذي يأتي على المال الذي استخدمته وأضيفه إلى الأرباح التي ستأتي من البنك على المال الموجود فعلا في البنك وأعطيها إلى صاحب المال؟ فهل فعلي هذا صائب وهل فيه شبهة الربا؟ مع العلم أن صاحب المال لا يعلم بذلك وأنا أعطيه ما أعطيه من عندي عن طيب نفس وكهدية مني له؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

لقد أخطأت في أخذك من المال دون علم صاحبه؛ لأنه أمانة في يدك، فلا يجوز لك التعدي عليها. وباعتدائك على الأمانة تصبح ضامنا لها، فيلزمك رد المثل، ولا يلزمك شيء فوق ذلك، إلا إذا أخذت المال وربحت فيه، فإن الربح يعود لصاحب المال في قول بعض الفقهاء الذين يرون أن ربح المال المغصوب وما في حكمه لا يأخذه الغاصب بل يكون لصاحب المال

، ولك أن تخبر صاحب المال بما وقع، ثم تتفقان على كيفية توزيع الربح.

وانظر جواب السؤال رقم (٨٧٦٩٥)

وإذا أخذت المال ولم تربح من ورائه، لزمك رد المثل فقط، ولا حرج في دفع زيادة عليه من قبيل الهبة والتبرع.

ثانيا:

يلزمك التوبة إلى الله تعالى من التعدي على الأمانة، ومن شروط التوبة: العزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى، فلا تصح التوبة مع استمرارك في أخذ مال صاحبك بدون علمه، كما يلزمك إخبار صاحبك والتحلل منه، إلا أن تخشى مفسدة بإخباره كحصول القطيعة مثلا، فتكتفي برد المال فقط.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>