قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(إذا دبغ الجلد فقد طهر) وقال: (دباغ جلد الميتة طهورها) واختلف العلماء في ذلك هل يعم هذا الحديث جميع الجلود؟ أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة؟.
ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال العلماء، أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم والأحوط ترك استعماله عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم:(ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) ، وقوله عليه الصلاة والسلام:(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)
[الْمَصْدَرُ]
الشيخ ابن باز في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/٣ ص ٨٦٠